الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

452

تحرير المجلة ( ط . ج )

فالآلات الجارحة - كالرمح والسهم والبندقة « 1 » - تشترك في صيد ما في الهواء وما في الأرض ، ويختصّ الكلب والجوارح بصيد ما على الأرض ، وتشترك الشبكة بصيد ما في الأرض وما في الماء . ثمّ إنّ ( المجلّة ) لم تستوف شروط حليّة الصيد ، وهي أهمّ ما في المقام ، فنقول : إنّ الآلة إذا أصابت الصيد ، فإن بقي حيا وأدرك حياته وكان مأكول اللحم لم يحل أكله إلّا بتذكيته الشرعية ، وإن مات واستند موته إلى تلك الآلة حلّ أكله ، ولكن بشروط : 1 - أن يكون الحيوان حلال الأكل كالبقر الوحشي والحمر الوحشية والوعل والغزال ، لا كالثعالب والأرانب ونحوها من الوحوش وإن حلّ استعمال جلودها بالتذكية . 2 - التسمية عند إرسال الكلب أو إطلاق السهم أو البندقة . فلو لم يسم عمدا حرم الصيد إذا لم يدرك ذكاته ، ولو نسيها حلّ . 3 - القصد إلى الصيد . فلو رمى لاهيا فأصاب حيوانا لم يحل . 4 - أن يكون المرسل مسلما . فلو كان كافرا لم يحل .

--> ( 1 ) البندق : الذي يرمى به ، الواحدة بندقة . ( الصحاح 4 : 1452 ) .